الشيخ صادق الطهوري
29
محصل المطالب في تعليقات المكاسب
والأصحاب وإن ذكروها في باب الجنايات ، إلا أنه لا إشعار في نفس الصحيحة - بل وغيرها - بالاختصاص بالجنايات ، ( 20 ) ولذا تمسك بها الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الاحرام - التي يختص الكفارة فيها بحال التعمد - لا يوجب كفارة على الصبي ولا على الولي ، لأن عمده خطأ . وحينئذ فكل حكم شرعي تعلق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد - بحيث لا عبرة بها إذا وقعت بغير القصد - فما يصدر منها عن الصبي قصدا " بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد ، فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم .